قرار رقم 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم : يقرر ما يلياحكـــــام عـامـــــــةالمادة 1 : يهدف هذا القرار , طبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 90/49 المشار اليه أعلاه , الى تحديد المهامالمرسومة لمساعدي التربية و شروط عملهم.
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية فيالمؤسسـات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظامالداخلي.
و يمكن عند الحاجة أن يطلب منهم ا لقيام بالخدمة في النظامينمعا.
المادة 3 : تشمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميعالتلاميذ أثناء أوقات الدوام فى الفترتين الصباحية و المسائية , وفقا لما ينص عليهالتنظيم العام لأنشطتهم , و يتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي.
وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتلأطير التلاميذ الداخليين و نصف الداخليينخارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظامالداخلي.
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسـة وتحت المسؤولية المباشرة لمسيتشار التربية المعنى بالخدمة و يمارسونها في الثانوياتو المتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسيللتربية.
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائبالتربية و نائب المدير للدراسات ومدير المؤسسـة.
المادة 6 : يعتبر مساعدوالتربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ و يوجهونعملهم و ينشطونه.
و يقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية و بيداغوجية وإدارية.
النشاطات التربويية و البيداغوجيــةالمادة 7 : يشارك مساعدو التربيةمشاركة فعلية و مستمرة فيما يلـي:
- متابعة تطبيق أحكام النظام الداخليللمؤسســـة.
السهر على احترام التلاميذ للنظام و تحليهم بالإنضباط.
- تأطيرالتلاميذ و تربيتهم.
- حماية ممتلكات المؤسســة و المحافظة عليها.
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي:
- تنظيم حركـة التلاميذ و مراقبتهاأثناء أوقات الدخول و الإستراحة و الخروج.
- إعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملـئة.
- احترام قواعد الوقاية و الأمن.
المادة 9 : يشارك مساعدوالتربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمهاالمؤسسـة من أجل التلاميــذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدوالتربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي و بناء عليه فان ممارستهتكون وقائية و ليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقاتالانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية.
المادة 13 : يمكن ان يطلب منمساعدي التربية القيام بتاطير التلاميذ الخارجين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتينالصباحية و المسائية في المؤسسات التي تتوفر على النظام الداخلي أو نصفالداخلي.
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطاتالبيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
- يوجهون عمل التلاميذ و يراقبونه فيأوقات المذاكرة و المداومة.
- يشاركون في الحراسة اثناء الإختبارات و الفروضالتي يقيمها الاساتذة.
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيمالامتحانات و المسابقات , وفي عملية التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف التيتنظمها السلطة السلمية.
النشـــاطــات الاداريــــــةالمادة 16 : تتعلقالنشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي:
- المراقبةاليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة و تثبيت غياباتهم في مختلفالسجلات و الوثائق القانونية.
- انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حسابالمعدلات و نقلها و اعداد كشوف العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية , وبصفة عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي اوالخارجي بالمؤسســــة.
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العملياتالمرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعديالتربية في المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهمالمهنية.
يتبع